السيد علي الطباطبائي

7

رياض المسائل

أما البكر البالغة الرشيدة فأمرها بيدها ، ولو كان أبوها حيا قيل : لها الانفراد بالعقد ، دائما كان أو منقطعا . وقيل : العقد مشترك بينها وبين الأب فلا ينفرد أحدهما به . وقيل : أمرها إلى الأب وليس لها معه أمر . ومن الأصحاب من أذن لها في المتعة دون الدائم ، ومنهم من عكس ، والأول أولى . ولو عضلها الولي سقط اعتبار رضاه إجماعا . ولو زوج الصغيرة غير الأب والجد وقف على رضاها عند البلوغ ، وكذا الصغير . وللمولى أن يزوج المملوكة ، صغيرة وكبيرة بكرا وثيبا ، عاقلة ومجنونة ، ولا خيرة لها ، وكذا العبد . ولا يزوج الوصي إلا من بلغ فاسد العقل مع اعتبار المصلحة ، وكذا الحاكم . ويلحق بهذا الباب مسائل الأولى : الوكيل في النكاح لا يزوجها من نفسه ، ولو أذنت في ذلك فالأشبه الجواز . وقيل : لا ، وهي رواية عمار . الثانية : النكاح يقف على الإجازة في الحر والعبد ، ويكفي في الإجازة سكوت البكر ، ويعتبر في الثيب النطق . الثالثة : لا ينكح الأمة إلا بإذن المولى ، رجلا كان المولى أو امرأة . وفي رواية سيف : يجوز نكاح أمة المرأة من غير إذنها متعة ، وهي منافية للأصل .